لا يُنفذ الحكم جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.
أ. لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به. ب. لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تكتسب الدرجة القطعية أو تصدر مبرمة.