• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 292: حالات النفاذ المعجل دون كفالة

يجب النفاذ المعجل بغير كفالة في الأحكام المستعجلة وفي أحكام النفقة والحضانة والرضاع والمسكن وتسليم الصغير أو إراءته لوليه.

نص المادة

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة. ب. الأحكام الصادرة بالنفقة أو بإجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه.