يجب النفاذ المعجل بغير كفالة في الأحكام المستعجلة وفي أحكام النفقة والحضانة والرضاع والمسكن وتسليم الصغير أو إراءته لوليه.
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة. ب. الأحكام الصادرة بالنفقة أو بإجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه.