تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام أو كان الحكم مبنياً على حكم سابق أو سند رسمي غير مطعون فيه بالتزوير مع اتحاد الخصم أو الطرف.
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية: أ. إذا كان المحكوم عليه قد اقر بالالتزام. ب. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.