• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 294: النفاذ المعجل في الإصلاحات والنفقة والأجور

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الإصلاحات العاجلة والنفقة المؤقتة أو الواجبة وأجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.

نص المادة

تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية: أ. إجراء الإصلاحات العاجلة. ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ج. أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.