تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الإصلاحات العاجلة والنفقة المؤقتة أو الواجبة وأجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية: أ. إجراء الإصلاحات العاجلة. ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ج. أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.