• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 295: النفاذ المعجل في السندات العادية ودعاوى الحيازة

يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه أو كان صادراً في دعاوى الحيازة.

نص المادة

يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه. ب. إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.