يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه أو كان صادراً في دعاوى الحيازة.
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم يذكره المحكوم عليه. ب. إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.