لا يبدأ بيع الأشياء المحجوزة إلا بقرار من رئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وعلى المأمور أن يشرع بالإجراءات فور صدور القرار.
أ. يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن. ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.