• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 345: مكان البيع في موضع الحجز أو السوق الأقرب

يجري بيع الأشياء المحجوزة في موضع الحجز أو في أقرب سوق، ويجوز لرئيس التنفيذ أن يقرر مكاناً آخر بناءً على استدعاء أحد أطراف النزاع.

نص المادة

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد أطراف النزاع.