يجري بيع الأشياء المحجوزة في موضع الحجز أو في أقرب سوق، ويجوز لرئيس التنفيذ أن يقرر مكاناً آخر بناءً على استدعاء أحد أطراف النزاع.
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد أطراف النزاع.