• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 402: أماكن لصق إعلانات البيع وإثباتها

تلصق إعلانات بيع العقار في الأماكن المحددة قانوناً ويثبت اللصق على ظهر إحدى صور الإعلان لإيداعها في ملف التنفيذ.

نص المادة

أ. تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها: 1. باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني. 2. مقر المختار في المدينة أو البلدة أو القرية التي تقع فيها العقارات. 3. اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ. ب. إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر. ج. يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصورة لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.