• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 403: نشر إعلان البيع في الصحف اليومية

ينشر مأمور التنفيذ نص إعلان البيع في إحدى الصحف اليومية مرة واحدة ضمن الميعاد المحدد ويودع نسخة الصحيفة في ملف التنفيذ.

نص المادة

يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 401 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.