ينشر مأمور التنفيذ نص إعلان البيع في إحدى الصحف اليومية مرة واحدة ضمن الميعاد المحدد ويودع نسخة الصحيفة في ملف التنفيذ.
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 401 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.