يجب على من يريد الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم بطلب إلى دائرة التنفيذ قبل الجلسة أو أثناءها مع إرفاق تأمين بنسبة خمسين بالمئة من القيمة المقدرة.
على من يريد الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم بنفسه أو بواسطة محام وكيل عنه إلى دائرة التنفيذ قبل الجلسة أو أثناء انعقادها بطلب يتضمن موطنه المختار في البلدة التي فيها مقر الدائرة والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على ألا يقل عن القيمة المقدرة ويرفق بالطلب تأمينا قدره خمسون بالمئة من القيمة المقدرة ويقدم هذا التأمين بأحد الأشكال الآتية: أ. أموال نقدية تدفع في صندوق دائرة التنفيذ قبل بدء جلسة المزايدة أو أثناء انعقادها. ب. شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العامة أو المصارف الخاصة المرخص لها قانونا لأمر مدير التنفيذ. ج. إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته لا يقل عن القيمة المقدرة للعقار أعفاه رئيس التنفيذ من التأمين بقرار مبرم.