لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو للمحامين الذين باشروا الإجراءات أو للمدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.