• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 405: حظر اشتراك القضاة والمحامين والمدين بالمزاد

لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو للمحامين الذين باشروا الإجراءات أو للمدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.

نص المادة

لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.