إذا أقر المدين بالدين أو بجزء منه أمام رئيس التنفيذ بعد التثبت من هويته وتدوين الإقرار في محضر، وجب تنفيذ ما أقر به.
أ. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. ب. يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضر.