• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 451: إحالة النزاع عند إنكار الدين

إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه، يُكلَّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات محل الإنكار.

نص المادة

إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.