إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه، يُكلَّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات محل الإنكار.
إذا أنكر المدين الدين كله أو بعضه كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.