• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 452: جزاء المنازعة في الدين

إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب بتنفيذه جاز للمحكمة الحكم على المدين بغرامة تعويضية ضمن الحدود المحددة.

نص المادة

إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب بتنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.