يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.