• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 453: الإعفاء من رسوم التنفيذ عند السداد المبكر

يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.

نص المادة

يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.