ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. دمشق في 23-03-1437 هجري الموافق 03-01-2016 ميلادي.