على المحكمة أن تتحقق من الأهلية أو صحة التمثيل أو الإذن في جميع الأحوال قبل المضي في الخصومة.
على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.