يبدأ ميعاد رفع الدعوى أو الطعن أو أي إجراء مرتبط بالتبليغ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.