• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: بدء المواعيد من اليوم التالي للتبليغ

يبدأ ميعاد رفع الدعوى أو الطعن أو أي إجراء مرتبط بالتبليغ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص المادة

إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.