يكون التبليغ بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية، ويُبلغ رجال الجيش بواسطة الشرطة العسكرية، ويجوز للكاتب المساعد تبليغ الخصم أو وكيله داخل دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه.
أ. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية. ب. يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه.