لا يجوز إجراء التبليغ قبل الساعة الثامنة صباحاً أو بعد السادسة مساءً أو في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا عند الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.