• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: قيود وقت التبليغ وأيامه

لا يجوز إجراء التبليغ قبل الساعة الثامنة صباحاً أو بعد السادسة مساءً أو في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا عند الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

نص المادة

لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.