لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق، ولا يجوز الحكم في الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
أ. لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. ب. لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.