يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة فقط من عدّدهم النص ممن يملكون مركزاً قانونياً مرتبطاً بالانتفاع أو الحيازة.
يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.