• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: اختصاص الصلح ونصاب الطعن

يكون حكم محكمة الصلح مبرماً إذا كانت قيمة الدعوى أو البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية، ويقبل الاستئناف في غير ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

نص المادة

تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا للآتي: أ. تحكم بقرار مبرم إذا كانت قيمة الدعوى أو البدل لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية. ب. تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ج. إذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن وآخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن.