• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: اختصاص البداية العام والعقاري

تختص محكمة البداية بدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى، وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها.

نص المادة

تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الإخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة 64 من هذا القانون.