تكون المرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة سرّيتها حفظاً للنظام أو مراعاةً للآداب العامة أو لحرمة الأسرة، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة عقد جلساته خارج قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده.
أ. يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا حفظا للنظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. ب. يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده.