يسعى القاضي في الدعاوى الصلحية إلى مصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر الجلسة.