• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: ترتيب الكلام بين الخصوم في المرافعة

يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم للمدعى عليه أو لوكيله.

نص المادة

يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.