يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم للمدعى عليه أو لوكيله.
يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.