إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى، وإذا سكت أو تخلف جاز للمحكمة أن تعتبر ذلك مسوغاً لقبول البينة الشخصية أو القرائن حيث لا يجيز القانون الإثبات بغير الكتابة.
أ. إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ب. إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.