• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: سلطة رئيس المحكمة في وقف المرافعة

لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعة مؤقتاً لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.

نص المادة

لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.