لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعة مؤقتاً لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.
لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.