يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة إذا تعذر تأليف المحكمة قانوناً أو خيف من نظرها الإخلال بالأمن.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.