لا يُنظر طلب نقل الدعوى إلا من وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد إسلاف التأمينات القانونية.
تنظر محكمة النقض في امر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.