• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: حسم النقل وعدم قابليته للطعن

يجب أن يتضمن قرار نقل الدعوى تعيين المحكمة المنقول إليها ولا يجوز الطعن فيه.

نص المادة

يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.