يجب أن يتضمن قرار نقل الدعوى تعيين المحكمة المنقول إليها ولا يجوز الطعن فيه.
يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.