إذا صدر حكمان قطعيان متقابلان في الاختصاص بشأن الدعوى الواحدة، يُحل التنازع بتعيين المرجع.
إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.