• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 196: تقديم طلب تعيين المرجع

يُقدَّم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.

نص المادة

يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.