لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يرفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.