• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 251: أسباب الطعن بالنقض

لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحوال المحددة حصراً في المادة.

نص المادة

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة وذلك في الأحوال الآتية: أ. إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 146 و147 من هذا القانون. ب. إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره. ج. إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا أم لم يدفع. د. إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها. ه. إذا اغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.