يجوز لمحكمة الاستئناف وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغاً لذلك.
يحوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغا لذلك.