• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 297: تنفيذ الحكم المعجل على غير الخصوم

يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل على من ألزمهم الحكم من غير الخصوم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص المادة

يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.