يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل على من ألزمهم الحكم من غير الخصوم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.