• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 298: حماية الفراش والملابس من الحجز

لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين ومن يعولهم ولا على ما يرتدونه من الثياب.

نص المادة

لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.