لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين ومن يعولهم ولا على ما يرتدونه من الثياب.
لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.