لا يجوز الحجز على أدوات المهنة والضرورات المعيشية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة.
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة. أ. الكتب والتجهيزات اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. ب. العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. ج. الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر. د. الماشية مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر.