لا يجوز الحجز على مبالغ النفقة أو ما خُصص لها إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة لنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.