لا يجوز حجز الهبات والوصايا المشروطة بعدم الحجز عليها بالنسبة للديون السابقة إلا لدين نفقة مقررة وبالحد المبين في المادة السابقة.
لا يجوز حجز المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.