• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 347: التعليق والإعلانات العامة قبل البيع

يجب إعلان البيع بالتعليق في لوحة الإعلانات لدى الدائرة، ويجوز لرئيس التنفيذ إضافة وسائل إعلان أخرى أو عرض الأشياء المحجوزة قبل البيع.

نص المادة

أ. يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة. ب. لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. ج. لرئيس التنفيذ أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.