يجوز لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف باستدعاء.
لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.