• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 348: طلب زيادة النشر في الصحف

يجوز لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف باستدعاء.

نص المادة

لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.