• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 349: إثبات اللصق والنشر في محضر البيع

يثبت اللصق بحاشية يحررها المأمور على نسخة الإعلان، ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

نص المادة

يثبت اللصق بحاشية من المأمور في أسفل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.