يثبت اللصق بحاشية يحررها المأمور على نسخة الإعلان، ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.
يثبت اللصق بحاشية من المأمور في أسفل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.