• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 350: الجرد والمزاد العلني وإيداع التأمين

لا يبدأ المأمور البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة، ويجري البيع بالمزاد العلني مع إيداع التأمين أو ثبوت الإعفاء منه قانوناً.

نص المادة

أ. لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. ب. يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور المأمور وبالثمن الذي يرسو عليه. ج. كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يتخذ موطنا مختارا له وأن يودع صندوق الدائرة مبلغا يعادل عشر القيمة المقدرة ويعفى من الإيداع إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يسوغان هذا الإعفاء.