• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 352: وجوب سداد الثمن فور رسو المزاد

يجب دفع الثمن فوراً في كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة.

نص المادة

كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فورا.