• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 408: محضر المزايدة ورد التأمينات

يجب تنظيم محضر بوقائع المزايدة ونتيجتها، ثم رد التأمينات إلى أصحابها وفق شروط المادة السابقة.

نص المادة

ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها وفقا لشروط المادة السابقة.