يجب تنظيم محضر بوقائع المزايدة ونتيجتها، ثم رد التأمينات إلى أصحابها وفق شروط المادة السابقة.
ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابها وفقا لشروط المادة السابقة.