• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 411: الإحالة القطعية وإيداع الثمن

تقرر الإحالة القطعية في أسفل محضر المزايدة، ويجب على المحال عليه إيداع الثمن خلال عشرة أيام ما لم يعفه قرار الإحالة من ذلك.

نص المادة

أ. تقرر الإحالة القطعية في أسفل محضر المزايدة وتدون في ضبط الملف التنفيذي. ب. يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. ج. لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك.