• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 412: تسليم العقار جبرا وإجراءات التنبيه

لا يتم تسليم العقار جبراً إلا بطلب تكليف المدين أو الحارس بالحضور إلى مكان التسليم بعد تنبيه سابق قبل ثمانية أيام، مع اتخاذ تدابير تحفظ حقوق أصحاب الشأن في المنقولات الموجودة بالعقار.

نص المادة

أ. لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبرا وجب عليه أن يطلب تكليف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه. ب. يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام. ج. إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من رئيس التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.